الجمعة, 16 اكتوبر, 2009
كتب شيماء القرنشاوى ١٦/ ١٠/ ٢٠٠٩
تواصل «المصرى اليوم» نشر أبرز ما جاء فى نص مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يتضمن تعديلات جوهرية فى قوانين يرجع بعضها إلى العام ١٩٩٧، ويلزم المشروع الدولة بسداد الاشتراكات التأمينية للأطفال والمتسربين من التعليم والطلبة. كما يلزم أصحاب العمل والنقابات بالسداد للعاملين لديهم، وتحدد مواد المشروع شروط انتفاع المواطنين بخدمة التأمين الصحى، كما تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة. ويضع المشروع نصًا بديلاً مقترحًا لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم، على النحو التالى: ثالثا: نص بديل مقترح لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم: ١- فارق الإقامة عن الدرجة التأمينية طبقا لاختيار المنتفع وأسعار الاتفاق مع المستشفيات. ٢- رسوم تدفع عند تلقى الكشف الطبى بحد أقصى ٥ جنيهات للممارس العام - ٧ جنيهات للإخصائى - ١٠ جنيهات للاستشارى - ٢٠ جنيها للزيارة المنزلية. ٣- أسعار الخدمات الكمالية التى يتحملها المنتفع خارج التأمين «مرافق - تليفون.. إلخ». ٤- ٥ جنيهات عن كل يوم إقامة بالمستشفى بحد أقصى ٥٠ جنيها «حد أقصى ٥٪ من التكلفة». ٥- ٢٠ جنيها عن كل يوم مقابل استخدام الحضانة للأطفال. ٦- ٣٠٪ من قيمة الدواء خارج المستشفيات بحد أقصى أربعين جنيهاً للمرة الواحدة، ويستثنى منه مرضى الأمراض المزمنة طبقاً للتحديد الصادر من الوزير المختص للصحة. ٧- ١٥٪ من قيمة تدخلات طبيب الأسنان بحد أقصى ٥٠ جنيهاً للعملية. ٨- ثلث قيمة الأبحاث خارج المستشفيات بحد أقصى خمسين جنيهاً. تزاد اشتراكات المؤمن عليهم والحدود الدنيا والقصوى فى البنود رقم ٢، ٤، ٥، ٩ من أولاً «اشتراكات المؤمن عليهم»، وكذلك البنود أرقام ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ من ثالثا «رسوم ومساهمات المؤمن عليهم» بما يعادل نسبة معدل تضخم أسعار المستهلك «السنوية» «سنوياً»، المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. رابعاً: تتولى الخزانة العامة سداد الآتى: - قيمة اشتراكات الأطفال والمتسربين من التعليم وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد الذين تنطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى. - قيمة الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر بتحديده قرار من وزيرى الصحة والتضامن الاجتماعى. - قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى. خامساً: عائد استثمار أموال الهيئة. سادساً: مصادر أخرى: ١٥٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية. مادة ٩: يلتزم بأداء المبالغ الآتى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها ما يلى: أولاً: المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات: ١- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى. ٢- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى. ٣- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من التعويض المستحق للمؤمن عليه من تعويض البطالة للمؤمن عليه. ثانياً: المؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى: ١- يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو العاطلين خلال شهر يناير من كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير. ٢- تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. ٣- تلتزم النقابات المهنية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى من أعضائها سنويا عند سداد الاشتراكات النقابية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. ٤- يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى الرواتب المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم عن التأمين الصحى الاجتماعى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام. ٥- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى للفلاحين عند تجديد الحيازة الزراعية سنويا وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. مادة ١٠: تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (٩) للهيئة القومية للتأمين الصحى خلال ٣٠ يوما من تحصيلها، ويجوز للهيئة أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب. مادة ١١: يتم تحديد متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى ومتوسط المعاش الاجتماعى الشهرى المشار إليهما فى المادة (١) سنويا بقرار من وزير المالية، وذلك من واقع البيانات الفعلية الموجودة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. مادة ١٧: تقدم خدمات الرعاية الأساسية عن طريق التعاقد مع وحدات طب الأسرة أو وحدات القطاع الخاص المعتمدة وفقا لمعايير الجودة، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات. مادة ١٨: تنشأ هيئة قومية لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية بناء على قرار رئيس الجمهوية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها. مادة ١٩: أما الفصل الخامس فتناول عدداً من الأحكام العامة ، منها المواد التالية: مادة ٢٢: يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة قبل إصابته بمرض، بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين. مادة ٢٣: فى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات وفقاً للمواعيد المحددة فى المادة (٩) يتحمل الملتزم السداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام المادة ١٢٩ من قانون التأمين الاجتماعى. مادة ٢٤: يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية: ١- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع «لقانون التأمين الاجتماعى». ٢- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. ٣- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد. مادة ٢٥: تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية، من جميع الضرائب والرسوم. مادة ٢٦: تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. مادة ٢٧: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز - بعد الضرائب والجمارك - على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة تحصيلها بجميع الطرق القانونية، ومنها الحجز الإدارى. مادة ٢٨: تثبت صفة الضبطية القضائية لكل من له من العاملين بالهيئة سلطة فى الإشراف والرقابة على تقديم الخدمة المكفولة بهذا القانون وعلى منافذ تقديمها، وذلك بالقدر اللازم لمباشرة سلطتهم. ويكون لهم بموجب هذه السلطة، دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيش هذه الأماكن وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون. وعن العقوبات التى قررها هذا القانون، تناولها الفصل السادس فى المواد الآتية: مادة ٢٩: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له. مادة ٣٠: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة. مادة ٣١: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معه من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقاً لنظامه تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناءً على نظام تقديم الرعاية الطبية. مادة ٣٢: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو موظف فى الهيئة يتورط فى أى عمل احتيالى أو ينم عن سوء استخدام متعمد من قبيل تقديم مطالبات زائفة بخدمات لم يتم تقديمها أو السماح لغير المنتفعين باستخدام بطاقة التأمين الصحى للحصول على خدمات دون وجه حق. على أن تسرى كل هذه العقوبات بما لا يخل بأى عقوبة أشد نص عليها أى قانون آخر. |
في العالم كله طالما بدفع قيمة التامين الصحي يبقى من حقي اختار مكان العلاج والتامين الصحي يحدد نسبة التغطية المتاحة حسب الحالة ليه عاوز تخصم من مرتبي قيمة التامين الصحي وتجبرني على طبيب ومكان وعلاج مكتوب عليه خاص بالتامين الصحي الكل يعلم انه طبيب فاضل او مش عاوز يشتغل بذمة والكل عارف ان علاج التامين بودرة سيراميك على دقيق على الحكومة ان تثبت ان هدفها ليس جمع الاموال من المشتركين وصرفها في صورة حوافز ومرتبات للفاشلين من اطباء التامين وسماسرة الدواء طالما بدفع اشتراك يبقى اتعالج عند الطبيب الي اثق فيه واشتري علاج من اي صيدليه اثق في علاجها غير كده يبقى نظام نصب على الناس لجمع الاموال
ردحذف